السيد الخميني
567
كتاب الطهارة ( ط . ق )
اعتبار الطهارة أو مانعية النجاسة ، فالتفصيل المتقدم ضعيف لا لما ذكر آنفا ، بل لما تقدم من الوجه . وأضعف منه التفصيل الثاني ، لعدم دليل عليه سوى رواية ميمون الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " قلت له : رجل أصابته جنابة بالليل فاغتسل ، فلما أصبح نظر فإذا في ثوبه جنابة ، فقال : الحمد لله الذي لم يدع شيئا إلا وله حد ، إن كان حين قام نظر فلم ير شيئا فلا إعادة عليه ، وإن كان حين قام لم ينظر فعليه الإعادة " ( 1 ) كذا في نسخة الوسائل ومرآة العقول ، وفي الوافي عن الكافي والتهذيب بزيادة " وصلى " بعد " فاغتسل " وفي هامش الوافي " هذا الخبر أورده في التهذيب مرتين ، وليس في أحدهما قوله عليه السلام : " حين " الأول إلى " حين " الثاني ( منه ) " انتهى . وفي الوسائل بعد نقله عن الكافي كما تقدم قال : " ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، ورواه أيضا بإسناده عن الصفار عن الحسن بن علي بن عبد الله ، ورواه أيضا مثله إلى قوله عليه السلام : فلا إعادة عليه " وفي نسخة من التهذيب مقروة على المحدث المجلسي كما تقدم عن الوسائل ، لكن بزيادة " إلى الصلاة " بعد قوله عليه السلام : " حين قام " الأول ، وقد اختلف نقلها في الكتب الاستدلالية أيضا . فهذه الرواية مع هذا السند الضعيف بل المغشوش كما يظهر بالرجوع إلى كتب الحديث وهذا المشوش لا يمكن الاتكال عليها ، سيما مع عدم تحقق عامل بها ، مع أنه على نسخة الوسائل التي ليس فيها قوله : " وصلى " لم يتضح أن الإعادة إعادة الصلاة ، ولعلها إعادة
--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 41 - من أبواب النجاسات - الحديث 3